قانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية (1).
باسم الشعب,
وبعد موافقة مجلس النواب,
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد- تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 فيفري 1994.
رئيس الجمهورية
ـــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 فيفري 1994.
مجلـة حماية التراث الأثري والتاريخـي
والفنون التقليدية
-*-***-*-
العنــوان الأول
أحكـــام عامــــة
الفصـل 1 : يعتبر تراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة كما يكشف عنه أو يعثر عليه برا أو بحرا سواء كان ذلك عقارات أو منقولات أو وثائق أو مخطوطات يتصل بالفنون أو العلوم أو العقائد أو التقاليد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ أو التاريح والذي تثبت قيمته الوطنية أو العالمية.
ويعد التراث الأثري أو التاريخي أو التقليدي ملكا عاما للدولة باستثناء ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له.
الفصـل 2 : يقصد بالمواقع الثقافية المواقع الشاهدة على أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.
الفصـل 3 : يقصد بالمجموعات التاريخية والتقليدية مجموعات العقارات المبنية وغير المبنية المنعزلة أو المتصلة من مدن وقرى وأحياء التي تعتبر بسبب عمارتها أو وحدتها أو تناسقها أو اندماجها في المحيط ذات قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.
الفصـل 4 : تعتبر معالم تاريخية العقارات المبنية وغيرالمبنية التي هي على ملك الخواص أوالتابعة للملك العام والتي تعتبر حمابتها والحفاظ عليها من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي ذات قيمة وطنية أو عالمية.
الفصـل 5 : يمكن حماية المنقولات بما فيها الوثائق والمخطوطات التي تشكل من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي قيمة وطنية.
وتتكون المنقولات من قطع مفردة أو من مجموعات.
وتعرف المجموعة بأنها وحدة لا تتجزء إما لإنتسابها المشترك لمكان أصلي واحد أو لإرتباطها بإختيارات او بمنهج معبر عن تفكير أو سلوك او هوية أو ذوق أو معرفة أو فن أو حدث.
الفصل 6 : تحدث لجنة لدى الوزير المكلف بالتراث تسمى “اللجنة الوطنية للتراث” وتكلف بإبداء رأيها وتقدم إليه مقترحاتها في المواضيع التالية:
- حماية وترتيب المعالم التاريخية
- حماية المنقولات الأثرية
- بعث المناطق المصانة
- حماية المواقع الثقافية
كما تتولى إبداء الرأي في البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية التي يمكن للوزير أن يعرضها على أنظارها.
يتم ضبط تركيب اللجنة وتنظيم سير أعمالها بأمر.
العنـوان الثانـي
المواقـــع الثقافيـــة
-*-***-*-
البــاب الأول
التعييــن
الفصل7: تعين المواقع الثقافية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذه المجلة وتضبط حدودها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث وينشر قرار إنشاء الموقع الثقافي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل8 : تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إثر نشر قرار إنشاء الموقع الثقافي وفي ظرف لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ ذلك النشر إعداد “مثال للحماية والإحياء” خاص بالموقع الثقافي المعني.
ويخضع إعداد المثال لنفس الإجراءات التي تخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية.
وتتم المصادقة عليه بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
البـاب الثانـي
الحمـايـــة
الفصل 9 : تخضع الأشغال الآتي ذكرها داخل حدود الموقع الثقافي لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث.
أ) أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل الموقع الثقافي.
ب) أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والغاز والتطهير والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة والبناءات الموجودة في داخلها.
ت) وضع الألواح الدعائية وحاملات المعلقات والملصقات نفسها وغيرها من علامات الإشهار ذات الطابع التجاري.
ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه
الفصل 10: تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المواقع الثقافية إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث.
يقع الإجابة على مطالب التراخيص في أجل لا يتجاوزالشهرين بداية من تاريخ إستلام مطلب الترخيص.
تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معنى الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات غير مبنية داخل المواقع الثقافية.
الفصل 11: تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المواقع الثقافية إلى التراتيب الجاري بها العمل وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث.
الفصل 12: تخضع كل الأشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
البـاب الثالـث
مثـــال الحماية والإحيـــاء
الفصل 13: يشتمل “مثال الحماية والإحياء” على مثال للمناطق وتراتيب تنظيمية.
تضبط التراتيب التنظيمية بالخصوص
- الأنشطة المرخص فيها داخل كل منطقة
- شروط تعاطي تلك الأنشطة
- الإرتفاقات الخاصة بكل منطقة
تخضع كل أنواع الأشغال بداخل الموقع الثقافي إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بأمر المصادقة وذلك بداية من تاريخ المصادقة على مثال الحماية والإحياء.
وتبقى التراتيب المنصوص عليها في الفصول 9 و10 و11 و12 سارية المفعول.
الفصل 14: يبطل قرار إنشاء الموقع الثقافي في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الحماية والإحياء.
الفصل 15: يعوض مثال الحماية والإحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية إن وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة للموقع الثقافي.
العنــوان الثالــث
المجموعات التاريخية والتقليدية
-*-***-*-
البـاب الأول
التعييــــن
الفصل 16: تعين المجموعات التاريخية والتقليدية المعرف بها بالفصل 3 من هذه المجلة وتضبط حدودها بصفتها “مناطق مصانة” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث بإقتراح من هذا الأخير.
ويتخذ هذا القرار بعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
ينشر القرار المتعلق بإحداث وتحديد المنطقة المصانة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 17: تولى السلط المختصة بالوزراة المكلفة بالتراث إعداد “مثال الصيانة” في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات إبتداءا من تاريخ نشر القرار المحدث للمنطقة المصانة.
ويخضع إعداد مثال الصيانة لنفس الإجراءات التي يخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية.
وتتم المصادقة عليه بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير الملكف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
البــاب الثانـي
المناطــق المصانة والإحيــاء
الفصل 18: تخضع الأشغال الآتي ذكرها داخل المنطقة المصانة لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث.
أ) أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل حدود المنطقة المصانة
ب) أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والتطهير والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة أو البناءات الموجودة في داخلها.
ت) وضع الألواح الدعائية وحوامل الملصقات والملصقات نفسها وغير ذلك من علامات الإشهار ذات الطابع التجاري.
ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بداية من تاريخ إستلام المطلب بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه.
الفصل 19: تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المنطقة المصانة إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ إستلام مطلب الترخيص.
تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معنى الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية داخل المناطق المصانة.
الفصل 20: تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المناطق المصانة إلى التراتيب الجاري بها العمل وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث.
الفصل 21: تخضع كل الأشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
البـاب الثالـث
مثــال الصيانة والإحيــاء
الفصل 22: يتكون مثال الصيانة والإحياء من مثال قطع الأرض ومن تراتيب تنظيمية ويشتمل بالخصوص على البيانات التاليــة:
- العقارات أو غيرالمبنية الواجب الحفاظ عليها
- العقارات المتداعية الواجب تهذيبها
- المباني الواجب هدمها كليا أو جزئيا لغرض أشغال تهيئة عمومية أو خاصة
- القواعد الهندسية الواجب إحترامها
- البنى الأساسية والتجهيزات الضرورية
- القواعد الخاصة بتهيئة الساحات العمومية
- الأنشطة الممنوعة لعدم إستجابتها لمقتضيات الحفاظ على المناطق المصانة إعتبارا لخصوصيات تلك المناطق
الفصل 23: بداية من تاريخ المصادقة على مثال الصيانة والإحياء تخضع كل أنواع الأشغال بداخل حدود المنطقة المصانة إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بأمر المصادقة.
وتبقى التراتيب المنصوص عليها بالفصول 18 و19 و20 و21 سارية المفعول
الفصل 24: يبطل قرار إنشاء المنطقة المصانة في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الصيانة والإحياء.
الفصل 25: يعوض مثال الصيانة والإحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية إن وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة لمثال الصيانة والإحياء.
كما أن هذا المثال يحل محل التراتيب الخاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية والمرتبة في حال وجودها.
العنـوان الرابـع
المعالــم التاريخيــة
-*-*-
البـاب الأول
الحمايــــة
الفصل 26: تتم حماية المعالم التاريخية كما جاء التعريف بها بالفصل 4 من هذه المجلة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتراث بمبادرة منه أو بطلب صادر عن أي شخص له مصلحة في ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية.
ويمكن أن يشمل قرار الحماية الأراضي المبنية أو غير المبنية الراجعة إلى الملك الخاص أو إلى الأملاك العامة المجاورة للمعالم التاريخية والتي تعد حمايتها ضرورية لحماية هذه الأخيرة والحفاظ عليها.
الفصل 27: يتم إعلام المالكين بقرار الحماية من قبل الوزير المكلف بالتراث.
ينشر قرار الحماية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية المكان, وإن لم توجد فبمقر المعتمدية.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتراث وضع علامة على العقار تشير إلى أنه معلم تاريخي محمي.
يتم ترسيم قرار الحماية على سند الملكية بطلب من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في صورة ما إذا كان العقار مرسما بالملكية العقارية.
وفي صورة إنعدام تسجيل العقار فإن الوزير المكلف بالتراث يقوم عوضا عن المالكين بالتسجيل.
الفصل 28: لا يمكن القيام بأية أشغال تهدف إلى ترميم العقارات المحمية أو إصلاحها أو تغييرها أو إجراء بعض الإضافات فيها أو إعادة البناء فيها بدون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث.
كما يمنع هدم العقارات المحمية كليا أو جزئيا ويمنع إقتطاع أجزاء منها.
ويتعين على السلط ذات النظر إعلام الوزير المكلف بالتراث إذا كان المبنى المحمي في حالة تداع تهدد بالسقوط.
وفي إنتظار التدابير الواجب إتخاذها يمنع القيام بأي إجراء من شأنه أن يتسبب في هدم المبنى جزئيا أو كليا أو يدخل عليه أي تغيير بإستثناء أعمال الدعم الواجب القيام بها من طرف مالك العقار المحمي لتفادي حدوث أخطار وشيكة.
الفصل 29: يمنع وضع وتلصيق علامات الإشهار على المعالم المحمية أو المناطق المجاورة لها.
الفصل 30: تخضع الأشغال الآتي ذكرها والمتعلقة بالبنية الأساسية المزمع القيام بها في المعالم التاريخية أو في المناطق المجاورة لها, إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث: مدّ خطوط الكهرباء والهاتف وقنوات الغاز والماء الصالح للشراب وتصريف المياه والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للعقار.
الفصل 31:يمنع تقسيم المعالم المحمية أو تجزئتها بدون الحصول على الترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
الفصل 32:في صورة عدم إجابة المصالح المختصة في ظرف أربعة أشهر من تاريخ إستلام مطلب الترخيص فإن الأشغال تعتبر مرخصا فيها.
الفصل 33: يقع تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفصول 28 و30 و31 تحت مسؤولية المصالح المختصة المكلفة بالتراث في صورة حصول المالك على منح أو إعفاءات جبائية وتحت مراقبيها في الحالات الأخرى.
الفصل 34:يسرى قرار الحماية مهما كان الحائز للمعلم ويطالب كل شخص يفوت في عقار محمي بإعلام المشتري بوجود قرار الحماية.
يتعين إعلام الوزير المكلف بالتراث بكل تفويت لعقار محمي في أجل خمسة عشر يوما.
البـاب الثانـي
الترتيــــب
الفصل 35: إذا كان المعلم التاريخي عقارا مبنيا أو غير مبني خاصا أو عموميا في حالة خطر أو إذا كان إشغاله أو إستعماله يتعارض مع حمايته يتخذ في شأنه أمر ترتيب.
الفصل 36: يتم إعلام المالك للمعلم بنية ترتيب عقاره من طرف الوزير المكلف بالتراث.
ويطلب من المالك السماح للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بزيارة المعلم وإجراء الدراسات الفنية الضرورية بإعداد ملف الترتيب.
ويمكن للمالك إبداء ملاحظاته وإقتراحاته للجنة الوطنية للتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ إعلامه.
وإن منع المالك هاته المصالح من القيام بما ذكر يجبر على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من قاضي الناحية الذي يوجد العقار بدائرتها.
الفصل 37: تخضع المعالم المرتبة بصفتها معالم تاريخية لأحكام الفصول 28 إلى 34 من هذه المجلة.
الفصل 38: ينجر عن أمر الترتيب مساهمة الدولة المالية في الأشغال الهادفة إلى الحفاظ على المعلم وتضبط المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث نسبة المساهمة حالة بحالة وفي حدود لا يتجاوز خمسين بالمائة من قيمة تلك الأشغال.
يقع إعلام المالك بهذه الأشغال ويطالب بإنجازها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وبعد إنقضاء الأجل المعين وفي صورة رفض المالك القيام بالأشغال المذكورة يقع إنذاره للقيام بالأشغال في أجل خمسة عشر يوما.
وفي صورة عدم إنجاز الأشغال المذكورة فإن الوزير المكلف بالتراث يأذن للمصالح المختصة بإنجاز الأشغال حالا مع إلزام المالك بإرجاع المصاريف في حدود النسب المطالب بها.
الفصل 39: يمكن للمالك الذين هو غير قادر على إنجاز الأشغال المطالب بها عرض شراء العقارات المعنية على الدولة بالتراضي أو طبقا لقواعد الإنتزاع من أجل المصلحة العامة.
الفصل 40: في صورة معارضة المالك تنفيذ الأعمال المشار إليها بالفصل 38 يمكن للوزير المكلف بالتراث أخذ قرار في تنفيذ هاته الأعمال مع الأشغال الوقتي للعاقارات المعنية على أن لا يتعدى هذا الأشغال الوقتي السنة.
الفصل 41: بصرف النظر عن التدابير الإستعجالية أو العقوبات التي بمكن تسليطها يمكن للوزير المكلف بالتراث إعلام المالك بالتحويرات الواجب إدخالها أو الإستعمالات الواجب الكف عنها, وذلك في صورة إستعمال العقار إستعمالا منافيا لمقتضيات الصيانة والمحافظة.
البـاب الثالـث
التدابيــر الإستعجاليــة
الفصل 42: يمكن للوزير المكلف بالتراث إتخاذ قرار تحفظي لحماية العقار المبني أو غير المبني الذي يشكل حفظه مصلحة عامة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الأثرية أو الفنية أو من حيث التقاليد إذا تعرض هذا الأخير لأخطار متأكدة تستدعي التدخل السريع لتفادي الإنهيار أو التهديم أو التشويه العميق.
كما يمكنه إيقاف الأشغال المضرة بكيان العقار أو بزخارفه أو بأصالته.
ويتم إعلام المالك أو الشاغل بهذا العقار.
الفصل 43: يمنع في مدة أقصاها أربعة أشهر إبتداء من صدور قرار الحماية التحفظي إجراء أي أشغال أو أي تغيير في العقار المعني إلا بترخيص صريح يسلم من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
يوجه مطلب الترخيص إلى المصالح المذكورة وتطبق الفصول من 28 إلى 34 من الباب الثاني.
الفصل44: يتعين على الوزير المكلف بالتراث إتخاذ قرار في الحماية في أجل أقصاه أربعة أشهر. وفي نفس الأجل إذا كانت حالة العقار أو كيفية إشغاله أو إستعماله تستدعي الترتيب يشرع الوزير في إجراءات الترتيب ويتم التصريح بذلك في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ الشروع في تلك الإجراءات.
البـاب الرابــع
المناطـق المجاورة للمعالم التاريخيـة
الفصل 45 : تخضع المناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المرتبية والمحيطة بها على مدى مائتي متر والمشتملة على عقارات مبنية أوغير مبنية خاصة أو عامة لتراتيب خاصة كما جاءت مبنية في الفصول 26 إلى 44 من هذه المجلة.
الفصل 46 : لايسمح بالقيام داخل هذه المناطق بأي نوع من الأشغال إلا بترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث ويتم ذلك حسب الإجراءات المبينة في الفصلين 28 و32 السالفين.
الفصل47 : يمكن التوسيع في المنطقة المجاورة للمعلم التاريخي عند الإقتضاء بواسطة قرار الحماية أو أمر الترتيب الخاص بالمعلم المعني وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
الفصل 48 : يتعين على المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالتهيئة العمرانية والسياحية إستشارة الوزارة المكلفة بالتراث كلما إحتوت الأمثلة المديرية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية وتهيئة المناطق السياحية على معالم محمية أو مرتبة وكلما أعيد النظر في تلك الأمثلة.
ويمكن للوزارة المكلفة بالتراث أن تتولى إضافة تراتيب تحفظية خاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية.
العنـوان الخامـس
الباب الأول
حمايــة المنقــولات
الفصل 49: يمكن حماية المنقولات كما جاء التعريف بها بالفصل 5 من هذه المجلة بقرار من الوزير المكلف بالتراث يتخذه بمبادرة منه أو بطلب من كل شخص له مصلحة في ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
الفصل 50: تتم حماية المنقولات الراجعة إلى ملك الدولة بقرار من الوزير المكلف بالتراث.
الفصل 51: تتم حماية المنقولات التي هي على ملك الخواص بقرار من الوزير المكلف بالتراث برضا المالك وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
وفي صورة عدم الرضا يمكن جبره على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من حاكم الناحية الذي يقيم بدائرته الحائز للمنقول وفي صورة بيعه يمكن ممارسة حق الأولوية في الشراء طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 89 من هذه المجلة.
الفصل 52: يمكن للوزير المكلف بالتراث إتخاذ قرار لحماية المنقولات التي ترجع ملكيتها للخواص, وفي صورة تعرضها لأخطار تشويه أو إتلاف وبعد معاينتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة.
ويتخذ قرار الحماية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
الفصل 53: ينص قرار الحماية على نوع الأثر المحمي ومكان إيداعه وهوية وعنوان مالكه أوحائزه وغيرها من المعلومات التي تساعد على التعرف عليه وتشخيصه إذا إقتضى الحال.
الفصل 54: يمنع تزوير المنقولات المحمية ويخضع تقليدها لأغراض تجارية إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
الفصل 55: لا يمكن إصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية بدون ترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
البـــاب الثانـــي
التفويـت في المنقـولات
والإتجار في القطع الأثرية والتاريخية
الفصل 56: يمكن التفويت في المنقولات المحمية التابعة للخواص داخل حدود التراب الوطني.
يتعين على مالك المنقولات المحمية إعلام المقتني بمفعول قرارالحماية, كما يتعين عليه إبلاغ المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث مسبقا بنيته في التفويت في هذه المنقولات.
الفصل 57: يمنع تصدير المنقولات المحمية خارج حدود الوطن, ويخضع التصدير الوقتي لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
ويحجز كل منقول محمي وقعت محاولة إخراجه من تراب الجمهورية بدون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة دون التخلي عن التتبعات العدلية.
الفصل 58: يخضع للتجارة بالقطع الأثرية والتاريخية المحمية أو غيرها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويقع تجديده مرة كل عامين.
ولا يخول الترخيص لصاحبه تعاطي التجارة إلا في المكان المحدد في الترخيص.
أما بالنسبة للشركات المتخصصة في هذه التجارة فيتعين على الوكيل تقديم القانون الأساسي للشركة وأسماء الشركاء وعناوينهم عند طلب الترخيص.
الفصل 59: يجب على كل تاجر للقطع الثرية والتاريخية إعداد سجل مرقم يحتوي على جميع عمليات شراء وبيع القطع الأثرية والتاريخية مع ذكر هوية البائع أو المشتري وعنوانه وكذلك المعطيات الوصفية الدقيقة للقطع الأثرية والتاريخية المعنية.
كما يجب على تاجر القطع الأثرية والتاريخية تقديم السجل المذكور كلما طلبته منه المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث كما يتعين عليه السماح لهذه المصالح بمعاينة ومراقبة القطع الموجودة في حوزته.
العنــوان الســادس
الحفريات والإكتشافات
-*-***-*-
البــاب الأول
الحفريات والإكتشافات البرية
الفصل 60 : لا حق لمالك أرض في القيام بحفريات فيها, ولا حق له في المطالبة بملكية ما يمكن إكتشافه على أديمها أو في باطنها من مكتشفات أثرية, كما ليس له الحق في التمتع بهذه المكتشفات.
وبقطع النظر عن أحكام الفصل 25 من مجلة الحقوق العينية يتمتع المكتشف العفوي وكذلك مالك الأرض التي تم فيها الإكتشاف في صورة ما إذا صرحا بالإشياء المكتشفة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بمكافأة يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة يتم ضبط تركيبتها وسير أعمالها بأمر.
الفصل 61 : لا يحق لأحد القيام بالتنقيب بأرض على ملكه أو على ملك غيره بهدف التفتيش عن الأثار المنقولة أو الثابتة بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
كما لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الحفر والتنقيب إلا للباحثين الأثريين المختصين الذين أثبتوا كفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان.
الفصل 62 : تتم الحفريات والأسبار من قبل الأطراف المرخص لهم وتحت مسؤوليتهم طبقا للتراتيب والشروط الواردة بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
ويتعين على الطرف المرخص له إعلام تلك المصالح بكل إكتشاف لأشياء منقولة أو غير منقولة حال إكتشافها وتتولى المصالح المذكورة تسجيل المكتشفات كما تأذن بإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها.
وفي صورة عدم إنجاز الحفريات والأسبار طبقا للتراتيب الواردة بالترخيص أو عدم إحترام آجال الإعلان عن الإكتشافات يمكن للسلط المختصة سحب الترخيص بصفة وقتية أو نهائية حسبما تقتضيه الأوضاع.
الفصل 63 : تقوم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بعنوان المصلحة العامة بإجراء حفريات السبر والتنقيب بهدف الكشف عن أثار حضارات ما قبل التاريخ والتاريخ في كل الأراضي التي هي على ملكها أو على ملك غيرها.
ويمكن للوزير المكلف بالتراث أن يقر صفة المصلحة العامة للحفريات والأسبار الواجب إجراؤها في الأراضي وذلك بمقتضى قرار.
كما يمكن له الترخيص للمصالح التابعة له في إشغال العقار بصفة وقتية ولمدة يضبط تاريخها في القرار على أن لا يتجاوز الخمس سنوات.
الفصل 64 : يتعين إرجاع الأرض لصاحبها على حالتها الأصيلة عند الإنتهاء من التنقيب والسبر وفي صورة غياب مصلحة في المحافظة على المكتشفات الثابتة.
الفصل 65 : وإذا ثبت لدى تلك المصالح ضرورة المحافظة على تلك الإكتشافات بعنوان المصلحة العامة يتعين على الوزير المكلف بالتراث إتخاذ قرار في حمايتها بصفتها معلما تاريخيا وحماية الأرض الموجودة بها وذلك طبقا لمقتضيات العنوان الرابع الخاص بحماية المعالم التاريخية.
ويضبط القرار مكان الآثار المكتشفة ومساحة الأرض الموجودة فيها أو المحيطة بها والواجب حمايتها.
الفصل 66 : في صورة تعرض المكتشفات الأثرية لأخطار متأكدة يتعين على الوزير المكلف بالتراث القيام بالإجراءات الضرورية قصد ترتيبها وكذلك إتخاذ التدابير الإستعجالية طبقا للفصول 42 و43 و44 من هذه المجلة.
الفصل 67 : يتعين دفع تعويض لمالك الأرض إذا تأكد أن أعمال الحفريات أو الأسبار التي أجريت فيها قد ألحقت بماني مرخص في بنائها بصفة قانونية أضرارا مادية وثابتة أو حالت دون الإستغلال الطبيعي للأرض.
ويسقط حق التعويض إذا لم يصل مطلب التعويض إلى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في أجل أقصاه ثلاثة اشهر بداية من تاريخ إعلام المالك بإنتهاء الحفريات والأسبار.
الفصل 68 : في صورة حصول إكتشاف بصفة عفوية لآثار ثابتة أو منقولة تخص فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ أو الفنون أو التقاليد يتعين على المكتشف أن يعلم به فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة لتتولى بدورها إعلام تلك المصالح وذلك في أجل لا يتعدى خمسة أيام.
وتتخذ هذه الأخيرة كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على تلك الأثار كما تتولى بنفسها مراقبة الأشغال الجارية إن إقتضى الحال.
الفصل 69 : يمكن للوزير المكلف بالتراث أو المصالح التابعة له الإذن بإيقاف الأشغال الجارية بصفة تحفظية على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر تمنع فيها كل أنواع الأشغال منعا باتا بإستثناء التي يأذن بها الوزير إذنا صريحا.
الفصل 70: إذا اكتست مواصلة التفتيشات الأثرية صبغة المصلحة العامة لا يجوز التمادي في الحفريات إلا من قبل المصالح المختصة بالوزراة المكلفة بالتراث أو تحت مسؤوليتها المباشرة وذلك حسب الشروط المبينة في الفصل 62 من هذه المجلة.
الفصل 71: يمكن حماية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المكتشفة خلال الحفريات الأثرية المجراة حسب الشروط المبنية بالفصلين 62 و63 من هذه المجلة أو يكتشف حسب شروط الفصل 68 من هذه المجلة بعنوان المعالم التاريخية.
الفصل 72: تضمّن وتنظم الحقوق العلمية لمكتشفي الآثار بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالتراث.
البـاب الثانـي
الإكتشافـات البحريـة
الفصل 73: تعد الممتلكات الأثرية المكتشفة بالمياه الداخلية أو المياه الإقليمية منقولة كانت أو غير منقولة ملكا للدولة.
الفصل 74:علاوة على ما نص القانون عليه القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري يتعين على كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحران يتركه في مكانه وأن لا يلحق به أي ضرر أو تغيير وأن يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة لتتولى بنفسها إعلام تلك المصالح وذلك في ظرف لا يتجاوز الخمسة أيام من تاريخ إكتشافه.
كما يتعين على كل من رفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا أن يعلم به وأن يسلمه في نفس الآجال إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء لتتولى بدورها تسليمه إلى المصالح المختصة المكلفة بالتراث. ويقع تحرير محضر في ذلك يسلم منه نظير إلى صاحب الإكتشاف.
لصاحب الإكتشاف الحق في مكافأة تضبط حسب التراتيب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 60 من هذه المجلة.
الفصل 75: يمنع التفتيش عن الممتلكات الأثرية والتاريخية البحرية ولا يسمح به إلا بترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالتراث.
ويضبط الترخيص شروط أعمال التفتيش طبقا لمقتضاة هذه المجلة.
الفصل 76: إذا تعرض الممتلك الأثري البحري لأخطار يجوز للمصالح المختصة أن تتخذ في شأنه كل التدابير الوقائية والإستعجالية التي تراها صالحة.
العنـوان السابـع
الإمتيـازات المالية والجبائيـة
الفصل 77: ينتفع المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين في معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخصة فيها أو مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث بإعانة الصندوق القومي لتحسين المسكن المحدث بالأمر الصادر بتاريخ 23 أوت 1956.
ولا تنفع بهذا الإمتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية.
وتضبط شروط وطرق تدخل الصندوق القومي لتحسين المسكن بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث.
الفصل 78: تخصم من قاعدة الأداء على الضريبة على الدخل مصاريف الأشغال التي يقوم بها المالكون لتحسين معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها أو مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث على أن لا تتعدى قيمة الخصم في جميع الحالات 50% من الدخل الخاص بالضريبة.
وينتفع بهذا الإمتياز المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين أو إصلاح أو تهذيب في عقاراتهم داخل المواقع الثقافية أو المناطق المصانة حسب البرامج والمواصفات المعدة لذلك الغرض وبترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث, كما ينتفع بهذا الإمتياز كل من يقوم بأشغال تحسين أو إصلاح أو تهذيب على المعالم أو على العقارات التي هي على ملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ولا ينتفع بهذا الإمتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية.
ويسند الإمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من وزير المالية وبناءا على طلب يقدمه المالك ويتضمن الوثائق المؤيدة للمصاريف مشهود في صحتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
الفصل 79: لا تنطبق أحكام القانون المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكن أو الحرفة أو الإدارة على المالكين الذين يقومون على حسابهم بأشغال ترميم أو تهذيب داخل عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنية للمتسوغين للمعالم التاريخية ويمكن الترخيص لهم في زيادة المعاليم الكرائية بنسب يتم تحديدها حالة بحالة وحسب إجراءات تضبطها الوزارتان المكلفتان بالتعمير وبالتراث.
كما يمكن لنفس السلط وحسب نفس الشروط الترخيص للمالكين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة بالزيادة في المعاليم الكرائية عند قيامهم على حسابهم بأشغال ترميم أو تهذيب في عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنية للمتسوغين.
العنـوان الثامــن
العقوبــات والإجــراءات
الفصل 80 : في صورة عدم قيام بائع العقار المحمي أو المنقولات المحمية بإعلام المشتري بوجود قرار الحماية حسب ما جاء بالفصلين 34 و56 (الفقرة الثانية) فإنه يمكن للمشتري المطالبة ببطلان العقد.
كما يعاقب من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المحمي أو المنقولات المحمية بخطية قدرها 300 دينار
الفصل 81 : من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و21 و33 و36 و86 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى العقوبتين.
كما يتعرض إلى نفس العقوبة المخالفون للفصلين 59 و68 وفي صورة العود تطبق أقصى العقوبات المبنة سلفا.
وفي صورة عدم إحترام التراتيب المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية.
الفصل 82 : كل مخالفة لأحكام 54 و55 و61 و74 و93 من هذه المجلة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 500 و5000 دينار أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 83 : بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 162 من المجلة الجنائية يعاقب المخالفون للفصول 9 و10 و11 و18 و19 و20 و23و 28و 30 و31و 43 و46 من هذه المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة ألاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
كما يتعرض إلى نفس العقوبتين كل من يتعمد الترخيص في البناء على موقع أثري.
ويتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل بإعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها الأصلية ورفع كل الأضرار الحاصلة من جرائها وتحمل مصاريف رفع الأضرار والإعادة إلى الأصل على المخالفين.
وفي كل الحالات التي يقع فيها إقامة بناء بدون رخصة على موقع أثري أو ثقافي أو داخل منطقة مصانة فإنه يتعين على الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزير المكلف بالتراث إتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه بدون أجل ولهما الحق في الإستعانة بالقوة العامة عند الإقتضاء وفي القيام بجميع الأشغال الضرورية على نفقة المخالف.
الفصل 84 : تحجز الأدوات والآليات المستعملة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا العنوان ويجوز حجز الأشياء المكتشفة أثناء الحفريات غير المرخص فيها أو التي لم تحترم تراتيب وشروط التنقيب والسبر وللمحكمة أن تقضي بمصادرتها. ويجوز أيضا حجز مجموع المنقولات أو حجز جانب منها لمن إرتكب مخالفة بأحكام الفصلين 58 و59.
الفصل 85 : يطالب مرتكب الجريمة في حالة حدوث أضرار لا يمكن إزالتها بدفع غرامة تقدر حسب الضرر الحاصل إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصول أعلاه.
الفصل 86 : يقوم بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون كل من أعوان الضابطة العدلية وأعوان الولايات أو البلديات المكلفين بمراقبة التراتيب والأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان التفقد المختصين في التراث والتابعين للإدارة المكلفة بالتراث والمحلفين للغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالتعمير من بين سلك مهندسي وفنيي الإدارة.
العنـوان التاسـع
أحكـــام مختلفـــة
الفصل 87 : يتعين على المالكين أو الحائزين أو الشاغلين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة ألا يمنعوا الأعوان المذكورين بالفصل 86 من هذه المجلة من زيارة الأماكن ومراقبة الأشغال.
ولا يمكن لمالك المعلم التاريخي أو المنتفع به أن يمنع الأعوان المشار إليهم من زيارة الأماكن أو مراقبة الأشغال الجارية بالمعلم.
ويجوز لهؤلاء الأعوان زيارة الحفريات وتصوير العناصر ذات الأهمية الأثرية كما لهم الحق في زيارة اي حضيرة عمومية أو خاصة توجد بمناطق أثرية.
غير أنه لدخول محلات السكنى وتوابعها يتعين على الأعوان المذكورين الإلتزام بالإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 88 : يحق للدولة أن تنتزع من أجل المصلحة العامة المعالم التاريخية التي يقع ترتيبها.
وخلافا لأحكام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالإنتزاع للمصلحة العمومية, وخاصة الفصول 4 و5 و6 و7 منه يتم تحديد قيمة إقتناء العقارات سواء منها المبنية أو الغير المبنية بإعتبار الإستعمال الذي ستخصص له والإرتفاعات الناتجة عن ترتيبها أو حمايتها.
الفصل 89 : تنتفع الدولة بحق الأولوية في الشراء لإقتناء معلم تاريخي مرتب أو محمي وذلك طبقا لنفس الشروط والإجراءات المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية.
الفصل 90 : يطالب المالك لمعلم تاريخي محمي أو المنتفع به بالحرص على تعهده ورعايته.
كما يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى المالكين أو الحائزين أو المؤتمنين الذين لهم بعهدتهم منقولات مفردة أو مجموعات محمية أن يحرسوها ويرعوها ويحافظوا عليها.
الفصل 91 : تنشر قائمة المعالم التاريخية المحمية والمرتبة عقارات كانت أو منقولات وكذلك قائمات المناطق المصانة والمواقع الثقافية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتم مراجعة القائمات المذكورة وإعادة نشرها مرة كل خمس سنوات.
الفصل 92 : في حالة إتلاف معلم تاريخي عقاري أو أشياء منقولة أو عند فقدانها الأهمية التي بررت حمايتها أو ترتيبها يمكن رفع قرار الحماية أو أوامرالترتيب عنها بنفس الصيغ المستعملة لحمايتها أو ترتيبها.
العنـوان العاشـر
أحكــام إنتقاليــة
الفصل 93 : يجب على كل من بحوزته أثار منقولة كانت أو غيرمنقولة أن يقوم في أجل مدته سنة واحدة من تاريخ نشر هذه المجلة بإعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بماله من المكاسب الأثرية حتى تتم حمايتها أو ترتيبها حسب إقتضاء الحال.
الفصل 94 : يمكن الإبقاء تحت تصرف الخواص على سبيل الإيداع مع ما يترتب عن ذلك من المسؤولية وحقوق الإرتفاق الأثار المنقولة أو غير المنقولة أو البعض منها والتي وقع العثور عليها فوق الأرض أو إستخراجها من باطنها أو وقع فصلها من مبنى أو معلم أثري قبل صدور هذا القانون.
أما ما يستدعي منها حماية خاصة فإن المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث تتولى إسترجاعها لإيداعها بأحد المتاحف الوطنية.
الفصل 95 : يمكن للخواص مسك الأثار المنقولة المستوردة من الخارج بصفة قانونية والإتجار فيها بشرط أن يكون قد وقع تقديمها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إبان إدخالها إلى البلاد التونسية أو في مدة السنة الواحدة المشار إليها بالفصل 93 من هذه المجلة.
الفصل 96 : يجوز لتجار القطع الأثرية والتاريخية المتحصلين على ترخيص خاص في ذلك طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1920 والمتعلق بلآثار ما قبل الفتح الإسلامي أن يواصلوا عملهم حسب مقتضيات الأمر المذكور أعلاه وبعد صدور هذا القانون ويسحب وجوبا الترخيص المشار إليه بعد مرور سنة واحدة من وفاة صاحبه ولا يمكن للورثة مواصلة الإتجار في القطع الأثرية بعد ذلك الأجل.
الفصل 97 : تبقى الأوامر السابقة لهذه المجلة الخاصة بترتيب المعالم التاريخية ومناطق الصيانة والمواقع الأثرية سارية المفعول إلى تاريخ صدور أوامر جديدة للغرض.
الفصل 98 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذه المجلة.
قانون عدد 118 لسنة 2001 مؤرخ في 06 ديسمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 (1).
باسـم الشعب,
وبعد موافقة مجلس النواب,
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول. يلغي المصطلح “مصانة” الوارد بعنوان الباب الثاني وبالفصول 6 و16 و18 و19 و20 و22 و23 78 و79 و83 و87 و91 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994. ويعوض بالمصطلح “مصونة”.
الفصل 2: تنقح الفصول 8 (فقرة أولى) و14 و17 (فقرة أولى و24 من نفس المجلة وتعوض بالأحكام التاليــة:
الفصل 8 (الفقرة الأولى): تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد مثال الحماية والإحياء الخاص بالموقع الثقافي, وذلك إثر نشر قرار إنشائه وفي أجل خمس سنوات من تاريخ ذلك النشر قابل للتجديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير.
الفصل 14 (جديد): يبطل العمل بقرار إنشاء الموقع الثقافي وذلك بعد مرور الأجال المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون دون المصادقة على مثال الحماية والإحياء.
الفصل 17 (الفقرة الأولى): تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد “مثال الصيانة والإحياء الخاص بالمجموعات التاريخية والتقليدية” وذلك إثر قرار إنشائه وفي أجل خمس سنوات من تاريخ ذلك النشر قابل للتجديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير.
الفصل 24 (جديد): يبطل العمل بقرار إنشاء المنطقة المصونة وذلك بعد مرور الآجال المذكورة بالفصل 17 من هذا القانون دون المصادقة على مثال الصيانة والإحياء.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 06 ديسمبر 2001.
رئيس الجمهورية
[1] (1) الأعمال التحضيرية
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2001.
مرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 والفصل 57 والفقرة الثانية من الفصل 80 والفصل 81 والفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يقصد بالمنقولات على معنى هذه المجلة، الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.
الفصل 57 (جديد) : يمنع تصدير المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية. ويخضع التصدير الوقتي لهذه المنقولات لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
بقطع النظر عن التتبعات العدلية، يحجز كل منقول مما تم بيانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة.
الفصل 80 (فقرة ثانية جديدة) : كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المرتب أو المحمي أو المنقولات المحمية.
الفصل 81 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و21 و33 و36 و86 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لأغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يقوم بالأشغال المنصوص عليها بالفصول 9 و10 و11 و18 و19 و20 و23 و28 و30 و31 و43 و46 من هذه المجلة دون احترام الإجراءات المقررة بالفصول المذكورة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الفصول 81 مكرر و81 ثالثا و82 مكرر و82 ثالثا و82 رابعا و83 مكرر و83 ثالثا و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا و83 سابعا و83 ثامنا، وذلك على النحو التالي :
الفصل 81 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذه المجلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يمارس تجارة المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية أو غيرها من المنقولات التي ثبتت قيمتها الوطنية التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الفنية أو التقليدية في بلدها الأصلي، دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 81 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل تاجر مرخص له طبق أحكام الفصل 58 من هذه المجلة يتعاطى التجارة في غير المكان المحدد له في الترخيص.
ويكون العقاب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار في صورة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 59 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
وعندما يكون الترخيص المشار إليه بالفصل 58 من هذه المجلة ممنوحا إلى شخص معنوي، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل بصفة شخصية على رئيس المؤسسة أو وكيلها أو مديرها أو على كل شخص له صفة تمثيل المؤسسة وثبتت مسؤوليته الشخصية في الأفعال المرتكبة.
في صورة مخالفة التراتيب المقررة بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة وعلاوة على العقوبات المقررة بالفقرات السابقة من هذا الفصل، يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.
الفصل 82 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.
الفصل 82 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر ولا يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة أو ينقله من مكانه أو يلحق به أي ضرر أو تغيير.
وتسلط نفس العقوبات على كل من يرفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا دون الإعلام به أو تسليمه فورا إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء.
الفصل 83 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يقوم بإصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية دون الحصول على الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أو المواقع الثقافية أو المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يختلس منقولا من المنقولات المذكورة بالفصل 5 من هذه المجلة أو أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو المواقع الثقافية أو المعالم التاريخية أو أي مبنى عمومي.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 خامسا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخفي أو يمسك أو يحوز أو يفوّت في :
ـ منقول من المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كان متأتيا من عمليات حفر أو تنقيب أو غير ذلك من أعمال البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوية أو أثناء القيام بحفريات أثرية مرخص فيها،
ـ قطع أثرية أو تاريخية أو غيرها من الأشياء المتأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
ـ أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 سادسا : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يهرّب المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة أو غيرها من المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 سابعا : يكون العقاب بالسجن لمدة عشرين سنة وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالفصول 81 مكرر و82 مكرر و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا :
ـ من قبل عصابة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد التحضير أو ارتكاب هذه الجرائم.
ـ إذا كانت الجريمة عبر وطنية.
ـ إذا تم استخدام طفل أو عدة أطفال في هذه الجرائم.
الفصل 83 ثامنا : يعفى مرتكبو الجرائم المبينة بالفصل 83 سابعا من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل أي تتبع السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
الفصل 3 ـ وزير الثقافة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
Share this content:
Leave a Reply